المادة رقم 5 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

اختصاص الدوائر
بما لا يتعارض مع أحكام القانون تختص كل دائرة بما يلي:
1- تسجيل وقيد وقائع الأحوال المدنية للفلسطينيين من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة أو إقامة وإصدار شهادات ومستخرجات القيد المتعلقة بها وبطاقات الهوية.
2- قيد وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة للأجانب وإصدار الشهادات والمستخرجات المتعلقة بها في سجل خاص.