المادة رقم 6 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

سجلات المديرية والدوائر
أ- يعد في المديرية وفي كل دائرة السجلات التالية:-
1- السجل المدني.
2- سجل لقيد كل واقعة من وقائع الأحوال المدنية المبينة في المادة (5) من هذا القانون.
3- أي سجل يقرره الوزير.

ب- لا يجوز إجراء شطب أو كشط أو تحريف أو تغيير أو تبديل أو إتلاف على السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) إلا وفق أحكام هذا القانون.