المادة رقم 7 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

السجلات والرسوم
1- تحدد السجلات والشهادات وجميع الوثائق الخطية المنصوص عليها في هذا القانون وتعين نماذجها وأشكالها ومحتوياتها بقرار من الوزير.
2- تعطى الشهادات والمستخرجات والوثائق المتعلقة بمن يطلبها أو بأصوله أو بفروعه أو بزوجه لقاء رسم يحدد بنظام خلال فترة زمنية يحددها النظام.