المادة رقم 8 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
قيد البلاغات في الممثليات تحتفظ كل ممثلية فلسطينية في الخارج بدفتر لقيد البلاغات عن وقائع الأحوال المدنية للفلسطينيين وطلبات الحصول على الشهادات المتعلقة بها، وعلى الممثلية إرسال البلاغات إلى المديرية لقيدها وإصدار الشهادات اللازمة.