المادة رقم 9 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

قيود الأحوال المدنية في الدول الأجنبية
بما لا يتعارض مع أحكام القانون يعتبر كل قيد لواقعة أحوال مدنية حدثت لأي فلسطيني في دولة أجنبية صحيحاً إذا تم وفقاً لقوانين هذه الدولة، وعلى الفلسطيني الموجود في الخارج أن يبلغ الممثلية الفلسطينية أو المديرية في حالة عدم وجود ممثلية عن كل واقعة في المواعيد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ويجوز التبليغ بطريق البريد المسجل إذا لم يكن هناك ممثلية في البلد التي يقيم فيها المبلغ.