قيود الأحوال المدنية في الدول الأجنبية
بما لا يتعارض مع أحكام القانون يعتبر كل قيد لواقعة أحوال مدنية حدثت لأي فلسطيني في دولة أجنبية صحيحاً إذا تم وفقاً لقوانين هذه الدولة، وعلى الفلسطيني الموجود في الخارج أن يبلغ الممثلية الفلسطينية أو المديرية في حالة عدم وجود ممثلية عن كل واقعة في المواعيد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ويجوز التبليغ بطريق البريد المسجل إذا لم يكن هناك ممثلية في البلد التي يقيم فيها المبلغ.