المادة رقم 10 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
سرية سجلات الأحوال المدنية 1- تعتبر محتويات سجلات الأحوال المدنية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير صاحب العلاقة إلا بموجب حكم قضائي ويكون الاطلاع في المكان المحفوظ به السجلات. 2- لا يجوز نقل سجلات الأحوال المدنية من المديرية أو الدوائر التابعة لها.