المادة رقم 10 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

سرية سجلات الأحوال المدنية
1- تعتبر محتويات سجلات الأحوال المدنية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير صاحب العلاقة إلا بموجب حكم قضائي ويكون الاطلاع في المكان المحفوظ به السجلات.
2- لا يجوز نقل سجلات الأحوال المدنية من المديرية أو الدوائر التابعة لها.