المادة رقم 11 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

فقدان أو تلف السجلات
في حالة فقد أو تلف أي سجل من سجلات الأحوال المدنية كلياً أو جزئياً تقوم المديرية بعد موافقة الوزير بتجديد السجل المفقود أو التالف بناء على أصول الوثائق والمستندات المحفوظة بها فإذا لم توجد هذه الأصول فعلى المديرية أن تلجأ إلى استصدار حكم من المحكمة المختصة لإعادة تسجيلها.