المادة رقم 12 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

حجية السجلات
تعتبر السجلات بما تحتويه من بيانات وشهادات ومستخرجات حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي.