المادة رقم 13 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

تسجيل وقائع الأحوال الشخصية لموظفي المديرية والدوائر
لا يجوز لأي موظف من موظفي المديرية والدوائر التابعة لها أن يسجل أية واقعة تتعلق به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس المباشر أو أحد الموظفين بتسجيل الواقعة.