المادة رقم 14 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

مهام موظفي السجل المدني
على موظفي السجل المدني تلقي البلاغات وإجراء القيد بالسجلات عقب تلقيها مباشرة وعليهم تسجل كل واقعة قيدت في سجلات الوقائع أو تلقوا بيانات عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها أو من تاريخ وصول البيان الخاص بها وإرسال بيان إلى الدائرة المختصة خلال المدة ذاتها بالوقائع التي قيدت بسجلاتهم إذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم.