مهام موظفي السجل المدني
على موظفي السجل المدني تلقي البلاغات وإجراء القيد بالسجلات عقب تلقيها مباشرة وعليهم تسجل كل واقعة قيدت في سجلات الوقائع أو تلقوا بيانات عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها أو من تاريخ وصول البيان الخاص بها وإرسال بيان إلى الدائرة المختصة خلال المدة ذاتها بالوقائع التي قيدت بسجلاتهم إذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم.