المادة رقم 15 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

رفض تسجيل وقائع والطعن بقرار الرفض
إذا رفض مدير أية دائرة تسجيل أية واقعة فعلية أن يرفع الأمر إلى المديرية بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المديرية أن تبدي رأيها بقرار يخطر به صاحب الشأن بعلم الوصول خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب للدائرة فإذا كان القرار بالرفض يحق لصاحب الشأن أن يطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة.