رفض تسجيل وقائع والطعن بقرار الرفض
إذا رفض مدير أية دائرة تسجيل أية واقعة فعلية أن يرفع الأمر إلى المديرية بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المديرية أن تبدي رأيها بقرار يخطر به صاحب الشأن بعلم الوصول خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب للدائرة فإذا كان القرار بالرفض يحق لصاحب الشأن أن يطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة.