المادة رقم 16 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

التبليغ عن الولادة خلال عشرة أيام
يجب التبليغ عن الولادة إلى الدائرة أو الممثلية الفلسطينية في الجهة التي حدثت فيها الولادة خلال عشرة أيام من تاريخ حدوثها على أن يكون البلاغ مصحوباً بالمستندات الثبوتية.