المادة رقم 17 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة
1- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:-
أ- أحد والدي المولود شرط إثبات شرعية الزواج.
ب- من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة للمولود.
ج- مديرو المستشفيات ودور الولادة والرعاية الاجتماعية والسجون والقابلة القانونية.
2- لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ولا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المذكورة في الفقرة(1) إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب.