المادة رقم 18 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

بيانات بلاغ الولادة
1- يجب أن يشمل البلاغ البيانات الآتية:-
أ- ساعة ويوم وتاريخ ومكان الولادة.
ب- جنس المولود واسمه.
ج- اسمي الوالدين رباعياً ولقبهما وجنسيتها وديانتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما ومكان قيدهما وأرقام بطاقتي هوياتهما إذا كان معلوماً للمبلغ.
د- اسم المبلغ ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وصفته ومحل إقامته ورقم بطاقة هويته.
2- في حالة ولادة توأمين أو أكثر يعد لكل منهما بلاغ على حدة يذكر فيه ساعة الولادة.