شهادة الميلادعقب قيد الواقعة في السجل تحرر شهادة ميلاد وفقاً للنموذج المقرر وتسلم إلى أحد والدي المولود أو الشخص الذي قام بالتبليغ ويجوز إرسال الشهادة بواسطة البريد.