المادة رقم 19 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

شهادة الميلاد
عقب قيد الواقعة في السجل تحرر شهادة ميلاد وفقاً للنموذج المقرر وتسلم إلى أحد والدي المولود أو الشخص الذي قام بالتبليغ ويجوز إرسال الشهادة بواسطة البريد.