المادة رقم 20 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
وفاة المواليد قبل التبليغ إذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته وتعامل حالة وفاة التوأمين وفقاً لما هو مقرر في المادة (18) فقرة (2) أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على الوفاة.