المادة رقم 21 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

الولادة أثناء السفر
إذا حصلت ولادة أثناء السفر ولم يتيسر تبليغ أية ممثلية فلسطينية وجب التبليغ عنها إلى الممثلية في الجهة المقصودة أو إلى الدائرة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوصول.