الولادة أثناء السفرإذا حصلت ولادة أثناء السفر ولم يتيسر تبليغ أية ممثلية فلسطينية وجب التبليغ عنها إلى الممثلية في الجهة المقصودة أو إلى الدائرة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوصول.