قيد أسماء الوالدين للقطاء
إذا كان المولود مجهول الأبوين يكون قيده طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسؤوليته، ولا يجوز ذكر اسمي الوالدين أو أحدهما في السجل الخاص بذلك إلا بناءً على طلب منهما أو منه أو بناء على حكم قضائي، وإذا لم يتوافر ذلك يعامل المولود وفقاً للمادة 22، ويعتبر باطلاً كل تسجيل لولادة يتم خلافاً لهذه المادة فيما يتعلق باسم الأب والأم.