المادة رقم 24 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

الإقرار بالأبوة أو الأمومة قبل تسجيل اللقطاء
قبل تسجيل ولادة مجهول الوالدين يستطيع الوالدان أو أحدهما الحضور أمام رئيس قسم السجل المدني والإقرار بأبوته أو أمومته للطفل بإقرار كتابي مصدق عليه من شاهدين معروفين على أن يراعى في ذلك أحكام إثبات النسب المعمول بها في فلسطين.