حالات حظر ذكر اسم أحد أو كلا الوالدين
استثناء من أحكام المواد 23، 24 لا يجوز لرئيس قسم السجل المدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حتى وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية:-
أ- إذا كان الوالدان من المحارم.
ب- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها.