المادة رقم 25 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

حالات حظر ذكر اسم أحد أو كلا الوالدين
استثناء من أحكام المواد 23، 24 لا يجوز لرئيس قسم السجل المدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حتى وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية:-
أ- إذا كان الوالدان من المحارم.
ب- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها.