المادة رقم 26 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

قيد الزواج والطلاق
على الجهات المختصة بإجراء عقود الزواج أو شهادات الطلاق أن تثبت عليها رقم بطاقة الهوية للزوج والزوجة وجهة إصدارها، وعليها أن ترسل خلال شهر نسخة من العقد أو الشهادة إلى الدائرة الكائنة في الجهة التي حدثت فيها واقعة الزواج أو الطلاق.
وعلى الدائرة قيد العقود والشهادات في السجل الخاص بذلك بعد ختمها أو التأشير عليها برقم قيد مع الاحتفاظ بنسخة من كل عقد أو شهادة.