المادة رقم 27 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

التبليغ عن الأحكام النهائية أو الصادرة عن المحاكم في شؤون الأحوال المدنية
على أقلام الكتاب بالمحاكم المختصة، أن يبلغوا دائرة الأحوال المدنية في الجهة الكائنة بدائرة اختصاصها وفق النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو إثبات النسب وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وعلى الدائرة تسجيل الأحكام في السجل الخاص بذلك.