المادة رقم 28 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

التأشير في السجلات الخاصة
يقوم رئيس قسم السجل المدني بعد قيد الزواج أو الطلاق في سجل الوقائع بالتأشير بذلك في سجل الزوجين أو المطلقين أو أحدهما إذا كان مسجلين فيه، فإذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مسجلاً في سجل مدني آخر فعلى رئيس قسم السجل المدني إرسال بيان إلى السجل المختص خلال ثلاثة أيام ليؤشر على السجل المدني الخاص بكل منهما.