التأشير في السجلات الخاصة
يقوم رئيس قسم السجل المدني بعد قيد الزواج أو الطلاق في سجل الوقائع بالتأشير بذلك في سجل الزوجين أو المطلقين أو أحدهما إذا كان مسجلين فيه، فإذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مسجلاً في سجل مدني آخر فعلى رئيس قسم السجل المدني إرسال بيان إلى السجل المختص خلال ثلاثة أيام ليؤشر على السجل المدني الخاص بكل منهما.