المادة رقم 29 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

التبليغ عن الوفيات
يجري التبليغ عن الوفيات إلى الدائرة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة خلال أسبوع من تاريخ حدوث الوفاة أو ثبوتها على أن يكون مصحوباً ببطاقة المتوفى إن وجدت وتبلغ الوفاة الصادرة عن وزارة الصحة.