المادة رقم 30 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

المكلفون بالتبليغ عن الوفاة
1- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:-
أ- أصول أو فروع أو زوج المتوفى.
ب- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى.
ج- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى إذا حصلت الوفاة في المسكن.
د- الطبيب الذي أثبت حالة الوفاة.
ه- مديرو المستشفيات والسجون والمدارس وأصحاب الفنادق وأي محل آخر إذا وقعت الوفاة في أي منها.

2- ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ولا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات السابقة لها في الترتيب.