المادة رقم 31 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

بيانات تبليغ الوفاة
يجب أن يشمل البلاغ البيانات الآتية:-
1- ساعة ويوم وتاريخ ومكان الوفاة.
2- اسم المتوفى ولقبه وجنسه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ورقم بطاقة هويته.
3- مكان إقامة المتوفى
4- اسم ولقب والده ووالدته رباعياً.
5- مكان قيد المتوفى
6- اسم المبلغ وسنه وجنسيته ومهنته وصفته ومحل إقامته ورقم بطاقة هويته.
7- أسباب الوفاة
8- أي بيانات أخرى يقرر المدير العام وجوب تقديمها.