المادة رقم 32 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

التبليغ عن متوفي مجهول الهوية
إذا كان المتوفى مجهول الهوية وجب أن يكون التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة مرفقاً بمحضر يشتمل على سن المتوفى وجنسه وسبب الوفاة وأية بيانات أخرى ضرورية، ومع مراعاة أحكام المادتين ( 5، 6 ) من هذا القانون يقوم رئيس قسم السجل المدني بقيد الواقعة في سجل خاص.