المادة رقم 33 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

شهادة الوفاة
تحرر شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسلم إلى من قام بالتبليغ أو لأي من المنصوص عليهم في المادة (7) فقرة (2) بعد التحقق من شخصيته.