المادة رقم 34 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
التبليغ عن وفاة المحكومين بالإعدام إذا نفذ حكم الإعدام بشخص فعلى النائب العام أو من يمثله أن يرسل بلاغاً بالوفاة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تنفيذ الحكم إلى الدائرة المختصة لتدوين الواقعة.