المادة رقم 35 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

الوفاة أثناء السفر
بما لا يتعارض مع أحكام القانون:-
1- في حالة الوفاة أثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة فلسطينية خارج فلسطين، يقوم ربان السفينة أو قائد الطائرة بإعداد إشعار بالوفاة في السفينة أو الطائرة وينظم شهادة بها.
2- على قبطان السفينة وقائد الطائرة تبليغ وتسليم إشعار الوفاة إلى أقرب أمين سجل أو قنصل فلسطيني في أول ميناء تصل إليه السفينة أو الطائرة وذلك في ميعاد لا يتجاوز (48) ساعة.
3- إذا غرقت الباخرة أو سقطت الطائرة وفقد قسم من الركاب أو الملاحين أو كلهم ولم يتم تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها بالفقرات السابقة، يصدر الوزير قراراً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث بفقد الأشخاص الذين كانوا في السفينة أو الطائرة مع ذكر أسمائهم وتبلغ ذلك إلى أمين السجل.