حالات جواز تغيير القيود بدون حكم قضائي
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز التغيير أو التصحيح في:-
1- الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بعقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على وثائق صادرة من جهة الاختصاص.
2- الأخطاء المادية ويتم تصحيحها بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة إلى لجنة مشكلة من المدير العام رئيساً وعضوية رئيس قسم السجل المدني والمستشار القانوني بالمديرية وذلك استناداً إلى الوثائق الثبوتية المرفقة بالطلب.