المادة رقم 37 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

حالات جواز تغيير القيود بدون حكم قضائي
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز التغيير أو التصحيح في:-
1- الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بعقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على وثائق صادرة من جهة الاختصاص.
2- الأخطاء المادية ويتم تصحيحها بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة إلى لجنة مشكلة من المدير العام رئيساً وعضوية رئيس قسم السجل المدني والمستشار القانوني بالمديرية وذلك استناداً إلى الوثائق الثبوتية المرفقة بالطلب.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية