المادة رقم 40 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

الإمتناع عن إجراء القيد المتنازع فيه لحين الفصل به
في جميع الأحوال إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد أو الوفيات أو بسبب طلب تغيير أو تصحيح البيانات الخاصة بهم أو تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال المدنية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع بحكم نهائي من المحكمة المختصة.