المادة رقم 41 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

القيد في مكان الإقامة
يكون قيد الشخص في دائرة الأحوال المدنية الكائنة في الجهة التي يقيم بها، فإذا كان للشخص أكثر من مكان إقامة وجب عليه أن يقيد اسمه في دائرة مكان إقامة واحد منها فقط.