القيد في مكان الإقامةيكون قيد الشخص في دائرة الأحوال المدنية الكائنة في الجهة التي يقيم بها، فإذا كان للشخص أكثر من مكان إقامة وجب عليه أن يقيد اسمه في دائرة مكان إقامة واحد منها فقط.