المادة رقم 42 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
نقل القيد عند تغيير محل الإقامة يجب على المواطن في حالة تغيير محل الإقامة أن ينقل قيده من الدائرة المقيد بها إلى الدائرة الكائنة في الجهة التي انتقل إليها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتقال.