المادة رقم 43 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

وجوب الحصول على بطاقة هوية
على كل فلسطيني بلغ السادسة عشرة من عمره أن يحصل على بطاقة هوية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر البطاقة بناء على طلب يقدمه الشخص إلى الدائرة المقيد بها.