وجوب الحصول على بطاقة هويةعلى كل فلسطيني بلغ السادسة عشرة من عمره أن يحصل على بطاقة هوية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر البطاقة بناء على طلب يقدمه الشخص إلى الدائرة المقيد بها.