المادة رقم 44 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

اختصاص المديرية بإصدار الهوية
بخلاف المديرية لا يجوز لأية جهة رسمية أو غير رسمية إصدار بطاقات الهوية.