المادة رقم 45 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

اكتساب وفقد الجنسية الفلسطينية
1- إذا اكتسب شخص الجنسية الفلسطينية وجب عليه تقديم طلب إلى الدائرة أو الممثلية الفلسطينية الواقعة في الجهة التي يقيم بها مبيناً فيه جميع التفاصيل المتعلقة به وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ اكتسابه الجنسية. وعلى الدائرة قيد الشخص في السجل المدني بها.
2- كل من يفقد الجنسية الفلسطينية عليه خلال 90 يوماً من تاريخ الفقد أن يسلم بطاقة هويته إلى المديرية أو الدائرة التي كان مقيداً بها.