المادة رقم 46 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
طلبات الهوية للمقيمين في الخارج تقدم طلبات الحصول على بطاقة الهوية أو استبدالها أو استخراج بدل فاقد أو تالف بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في الخارج إلى الممثليات الفلسطينية أو إلى المديرية في حال عدم وجود ممثلية.