المادة رقم 47 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

إبراز الهوية عند الطلب
1- لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من بطاقة هوية واحدة.
2- على صاحب البطاقة أن يبرزها إلى السلطات المختصة للاطلاع عليها كلما طلب إليه ذلك ولا يجوز حجزها.