إبراز الهوية عند الطلب1- لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من بطاقة هوية واحدة.2- على صاحب البطاقة أن يبرزها إلى السلطات المختصة للاطلاع عليها كلما طلب إليه ذلك ولا يجوز حجزها.