المادة رقم 48 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

الإبلاغ عن تغييرات في بيانات الهوية
على صاحب بطاقة الهوية إبلاغ الدائرة المقيد بها بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير.