المادة رقم 49 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

فقدان أو تلف الهوية
1- على صاحب بطاقة الهوية في حالة فقدها أن يحرر محضراً خلال خمس عشرة يوماً من تاريخ الفقد في أقرب مركز للشرطة، وعليه إبلاغ الدائرة المقيد بها والإعلان عن واقعة الفقد في إحدى الصحف اليومية. كما أن عليه أن يقدم خلال نفس الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد، ولا تصدر بطاقة جديدة إلا بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المبينة في الفقرة السابقة.
2- في حالة تلف بطاقة الهوية على صاحبها أن يقدم طلباً للحصول على بطاقة بدل تالف طبقاً للإجراءات المقررة.