اعتماد بطاقة الهوية في إثبات الشخصيةتُعتبر بطاقة الهوية دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز لأية جهة الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.