المادة رقم 50 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

اعتماد بطاقة الهوية في إثبات الشخصية
تُعتبر بطاقة الهوية دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز لأية جهة الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.