المادة رقم 51 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

تزوير البيانات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات أي موظف من موظفي المديرية زور أو كشط أو غير أو حذف أو بدل أو تلاعب عن قصد في البيانات المدونة في السجلات أو الشهادات أو الوثائق الصادرة بمقتضاها.