المادة رقم 52 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز الخمسمائة أو بكلتا العقوبتين كل من:
1- أتلف بطاقة هويته أو ادعى فقدانها عن قصد.
2- أعطى بطاقة هويته إلى شخص آخر بغرض استعمالها بصورة غير قانونية.
3- حاز بصورة غير مشروعة بطاقة هوية للغير وادعى أنه صاحبها.
4- قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على بطاقة هوية سواء كان داخل البلاد أو خارجها.
5- قدم بيانات كاذبة بغرض الحصول على بطاقة هوية له أو للغير أو وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على البطاقة.