1- يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام المواد (43، 45، 47، 48، 49) بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً.
2- يجوز للمدير إعفاء الشخص المخالف لأحكام المادتين (43، 45) من الغرامة أو تخفيفها إذا قدم عذراً مقبولاً لعدم تمكنه من الحصول على بطاقة الهوية.