المادة رقم 54 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
تفويض صلاحية تشريعية 1- على مجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناءً على تنسيب الوزير. 2- على الوزير إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.