المادة رقم 55 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

إلغاء
يلغى القانون رقم (32) لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.