المادة رقم 56 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م
تسوية أوضاع 1- على كل شخص تسري عليه أحكام هذا القانون أن يسوي أوضاعه خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا القانون. 2- لمجلس الوزراء أن يمدد الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة حسب ما يراه مناسباً لمدة أقصاها سنة أخرى.