المادة رقم 56 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

تسوية أوضاع
1- على كل شخص تسري عليه أحكام هذا القانون أن يسوي أوضاعه خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا القانون.
2- لمجلس الوزراء أن يمدد الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة حسب ما يراه مناسباً لمدة أقصاها سنة أخرى.