المادة رقم 57 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

النفاذ والسريان
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.