- العنوان
-
قرار رقم (48) لسنة 2025م بشأن تعيين ممثل عن وزارة الحكم المحلي في عضوية مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
- السنة
- 2025
- الرقم
- 48
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار رئاسي
- التصينف الموضوعي
-
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 225 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 34
- تاريخ النشر
- 2025-04-27