العنوان
قرار رقم (48) لسنة 2025م بشأن تعيين ممثل عن وزارة الحكم المحلي في عضوية مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
السنة
2025
الرقم
48
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 225 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 34
تاريخ النشر
2025-04-27